Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل [بيان آل النبي ﷺ]

ونصب قدمه اليمنى» (¬١)، وروى أبو داود عن عبد الله بن الزبير ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى» (¬٢)، فأيهما فعل فحسن. (¬٣)

[٣٧٥/ ٥٣] مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها)؛ لأنها عورة، فاستحب لها جمع نفسها ليكون استر لها، فإنه لا يؤمن أن يبدوَ منها شيءٌ في حال التَّجافي، وكذلك الافتراش، قال أحمد: «والسَّدل أحب إلي» (¬٤)، قال علي ﵁: «إذا صلت المرأة فلتَحْتَفِز (¬٥) ولتضم فخذيها» (¬٦)، وعن ابن عمر ﵁: «أنه كان يأمر النساء أن يتَرَبَّعن في الصلاة» (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 440 (SanadKitab #1287, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.