[٣٨٦/ ٦٤] مسألة: (و) له (عَدُّ الآي)؛ وذلك إجماعٌ، رواه الأثرم عن جماعةٍ بإسناده قال: «ولم يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فكان إجماعًا» (¬١).
[٣٨٧/ ٦٥] مسألة: (فأما عدُّ التسبيح (¬٢) فقد توقف أحمد فيه فقال: «أما عدُّ الآي فقد سمعنا، وأما عدُّ التسبيح فما سمعنا» (¬٣)، قال أبو بكر: «لا بأس به كعد الآي» (¬٤). (¬٥)
[٣٨٨/ ٦٦] مسألة: (و) له (قتل الحية والعقرب)؛ لما روى أبو