داود بإسناده «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» (¬١).
[٣٨٩/ ٦٧] مسألة: (و) له قتل (القَمل)، كان أنسٌ ﵁ يقتل القمل والبراغيث في الصلاة (¬٢)، وكان الحسن يقتل القَمل (¬٣)، وكان ابن عمر ﵁ يقتل القَمل في الصلاة رواه سعيد (¬٤). (¬٥)
[٣٩٠/ ٦٨] مسألة: (وله لُبس القميص (¬٦) والعمامة إذا لم يَطل)، وكان لحاجةٍ؛ لما روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه» (¬٧).
(فإن طال الفعل في الصلاة) وتوالى (أبطلها) إذا كان من غير جنسها إجماعًا (¬٨).
والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف والعادة؛ لأنه غير مقدرٍ في