Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

الشرع، فرجع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض. (¬١)

[٣٩١/ ٦٩] مسألة: فأما اليسير فيعفى عنه للحاجة، (فإن فعله متفرقًا (¬٢) لحاجةٍ (لم تبطل)، لأن النبي ﷺ كان يحمل أُمامةَ في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفقٌ عليه (¬٣)، وصلى على منبرٍ إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته، متفقٌ على معناه (¬٤).

[٣٩٢/ ٧٠] مسألة: (ويكره تَكرار الفاتحة)؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ، ولأنها ركنٌ وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلافٌ؛ فكُره لذلك. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 449 (SanadKitab #1287, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.