[٣٩٥/ ٧٣] مسألة: (ولا يُكره قراءة آخر السور وأوساطها) في صلاته؛ لأنه قد روي عن عمر ﵁: «أنه قرأ بآي من سورة البقرة» (¬١).
وقال إبراهيم (¬٢): «كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ من سورة أخرى» رواه الخلال (¬٣).
وقال أبو سعيد ﵁: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (¬٤). وقال النبي ﷺ لأبي هريرة ﵁: «أخرج فَنادِ في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب» أخرجهما أبو داود (¬٥)، وهذا يدل على أنه لا تتعين الزيادة، قال أحمد: «قد فعل ذلك بعض التابعين» (¬٦).
(وعنه: يُكره (¬٧) ولعله ذهب إلى أن المنقول عن النبي ﷺ قراءة السورة (¬٨)، واتباعه أولى. (¬٩)