Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

[٣٩٥/ ٧٣] مسألة: (ولا يُكره قراءة آخر السور وأوساطها) في صلاته؛ لأنه قد روي عن عمر ﵁: «أنه قرأ بآي من سورة البقرة» (¬١).

وقال إبراهيم (¬٢): «كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ من سورة أخرى» رواه الخلال (¬٣).

وقال أبو سعيد ﵁: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (¬٤). وقال النبي ﷺ لأبي هريرة ﵁: «أخرج فَنادِ في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب» أخرجهما أبو داود (¬٥)، وهذا يدل على أنه لا تتعين الزيادة، قال أحمد: «قد فعل ذلك بعض التابعين» (¬٦).

(وعنه: يُكره (¬٧) ولعله ذهب إلى أن المنقول عن النبي ﷺ قراءة السورة (¬٨)، واتباعه أولى. (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 451 (SanadKitab #1287, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.