[٣٩٦/ ٧٤] مسألة: (وله أن يفتح على الإمام في الصلاة (¬١) روي ذلك عن جماعة من الصحابة (¬٢)، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلى فقرأ فلُبِّس عليه فلما انصرف قال لأبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك» (¬٣)، قال الخطابي: «إسناد حديث ابن عمر إسنادٌ جيدٌ» (¬٤).
وروى الأثرم «أن النبي ﷺ تردَّدَ في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال: أما شهد معَكم الصلاة أبي بن كعب؟ قالوا: لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه» (¬٥)، وقرأ النبي ﷺ فترك آية، فقيل له: تركت آية! فقال: «فهلا أذكرتَنيها!» رواه أبو داود (¬٦). (¬٧)