[٣٩٧/ ٧٥] مسألة: (وإذا نابه شيءٌ مثل سهو إمامه أو استئذان إنسانٍ عليه سبح إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة صَفَّحتْ (¬١) ببطن كفها على ظهر كفها الأخرى)؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفِّح النساء» (¬٢) وفي لفظ: «التسبيح للرجال والتصفيح للنساء» متفقٌ عليه (¬٣). (¬٤)
[٣٩٨/ ٧٦] مسألة: (وإن بدره بصاقٌ بَصَقَ في ثوبه وحَكَّ بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه)؛ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ رأى نخامةً في قِبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيَتَنخَّع أمامه! أيحبُّ أن يُسْتَقْبلَ فيُتَنَخَّعَ في وجهه! فإذا تَنَخَّعَ أحدكم فليَتنَخَّع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» (¬٥)، ووصف القاسم (¬٦): «فيتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على