بعض» (¬١)، وقال ﵇: «البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (¬٢).
[٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي ﷺ كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (¬٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (¬٤)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (¬٥).
وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (¬٦). (¬٧)
فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (¬٨)؛ لأن عطاء قال: «آخرة الرحل ذراعٌ» (¬٩).