Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل [كراهة الالتفات في الصلاة]

بعض» (¬١)، وقال ﵇: «البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (¬٢).

[٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي ﷺ كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (¬٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (¬٤)، وفي حديث أبي جحيفة ﵁: «أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (¬٥).

وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (¬٦). (¬٧)

فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (¬٨)؛ لأن عطاء قال: «آخرة الرحل ذراعٌ» (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 454 (SanadKitab #1287, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.