Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

[٤٠٣/ ٢] مسألة: (وإن أتى بذكرٍ مشروعٍ في غير موضعه: كالقراءة في السجود، والتشهد في القيام والقعود، وقراءة السورة في الأخيرتين، لم تبطل الصلاة به)؛ لأنه ذكرٌ مشروعٌ في الصلاة.

(ولا يجب السجود لسهوه)؛ لأن عمده غير مبطل.

(وهل يشرع السجود لسهوه؟ على روايتين:) إحداهما: يشرع؛ لقوله ﵇: «إذا نسي أحدكم فليسجد» (¬١).

والثانية: لا يشرع؛ لأن عمده لايبطل أشبه العمل اليسير. (¬٢)

[٤٠٤/ ٣] مسألة: (فإن سَلَّم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها)؛ لأنه تكلم فيها.

(وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد)؛ كما فعل النبي ﷺ في حديث ذي اليدين (¬٣).

(وإن طال الفصل بَطَلَت)؛ لتعذر بناء الباقي عليها لانقطاع الموالاة.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 459 (SanadKitab #1287, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.