[٤٠٥/ ٤] مسألة: (وإن تكلم لغير مصلحة الصلاة بَطَلَت) إجماعًا، قاله ابن المنذر (¬١)؛ لقوله ﵇: «إن الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» رواه مسلم (¬٢). (¬٣)
(وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا تبطل (¬٤)؛ لأن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمر تكلموا وأتموا صلاتهم (¬٥).
(والثانية: تبطل (¬٦) (¬٧)؛ لقوله ﵇: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» (¬٨).
(والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام (¬٩)؛ لأن الإمام له أسوة بالنبي ﷺ (¬١٠)، وأما المأموم فليس له أسوةً بأبي بكرٍ وعمر؛ لأنهما