يصلي» (¬١)، وقال مهنا (¬٢): «رأيت أبا عبدالله، يتنحنح في الصلاة» (¬٣)، وروى الخلال عن علي ﵁ قال: «كانت لي ساعة في السَّحر أدخل فيها على رسول الله ﷺ فإن كان في صلاةٍ تنحنح فكان ذلك إذني» (¬٤)، وهذا يدل على إباحته، وحمل القاضي هذا على أنه حرفٌ واحدٌ (¬٥)، وهو بعيدٌ، فإن التنحنح لايكاد يعرى عن حرفين أو حرف مكرر (¬٦).
(فأما النقصُ: فمتى ترك ركنًا من الركعة الأولى فلم يذكره حتى شرع في قراءة الثانية بطَلَت التي تركه منها)، وصارت الثانية أُولَاه.
ويسجد قبل السلام، بدليل المزحوم عن السجود في الجمعة: إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يتبعه ويسجد معه، ويكون