Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل [النقص في الصلاة بركن]

السجود من الثانية لا يتم به الأولى (¬١)، كذلك ههنا. (¬٢)

(وإن ذكره قبل ذلك عاد فأتى به وبما بعده)؛ لأنه ذكره في موضعه فيأتي به فيه؛ كما لو ترك سجدةً من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال.

(فإن لم يَعُدْ بطَلَت صلاته)؛ لأنه ترك الواجب في الصلاة عمدًا فبَطَلت صلاته، بدليل حديث المسيء في صلاته (¬٣). (¬٤)

(وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعةٍ كاملةٍ)، إن طال الفصل ابتدأ الصلاة لتعذر البناء مع طول الفصل، وإن ذكر قريبًا من التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة؛ لأن الركعة التي ترك الركن منها بطَلَت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. (¬٥)

[٤٠٩/ ٨] مسألة: (وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدةً تصح له الركعة الرابعة، ويأتي بثلاثِ ركعات)، ويسجد للسهو، وذلك أنه إذا ترك السجدة من الركعة الأولى

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 466 (SanadKitab #1287, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.