Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل [حكم الشك في عدد الركعات]

لأن الإمام له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شكٍّ، والمنفرد يبني على اليقين؛ لأنه لا يأمن الخطأ، وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكًّا، وهذا ظاهر المذهب (¬١)، فيحمل حديث ابن مسعود ﵁ على الإمام، وحديث أبي سعيد ﵁ على المنفرد، جمعًا بين الحديثين. (¬٢)

[٤١١/ ١٠] مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)؛ لأن الأصل عدمه.

(وإن شك في ترك واجبٍ فهل يلزمه السجود؟ على وجهين:) أحدهما: لا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك.

والثاني: يلزمه السجود؛ لأن الأصل أنه ما أتى به. (¬٣)

[٤١٢/ ١١] مسألة: (وإن شك في زيادةٍ لم يسجد)؛ لأن الأصل عدمها، وإنما يؤثر الشك إذا وجد وهو في الصلاة، أما بعد الخروج منها فلا يؤثر؛ لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع. (¬٤)

[٤١٣/ ١٢] مسألة: (وليس على المأموم سجود سهوٍ إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه)؛ لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ليس

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 471 (SanadKitab #1287, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.