Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل [سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب]

على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» رواه الدارقطني (¬١)، ولأن المأموم تابعٌ للإمام فلزمه متابعته في السجود وفي تركه؛ لقوله: «إنما جعل الإمام ليُؤْتَمَّ به» (¬٢).

(فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين:) إحداهما: يسجد؛ لأن صلاته نقَصَت لسهو إمامه ولم يجبرها فلزمه جبرها.

والثانية: لا يسجد؛ لأنه إنما يسجد تبعًا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. (¬٣)

(وسجود السهو لما يُبطل عَمدُه الصلاةَ واجبٌ)؛ لأن النبي ﷺ أمر به في حديث ابن مسعود ﵁ (¬٤)، وأبي سعيد ﵁ (¬٥)، وفعله (¬٦)، وقال:

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 472 (SanadKitab #1287, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.