Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل [سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب]

«صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬١). (¬٢)

[٤١٤/ ١٣] مسألة: (ومحله قبل السلام)؛ لحديث أبي سعيد ﵁ (¬٣).

ونقل أصحابنا روايةً ثانيةً عن أحمد ﵀: أنه غير واجبٍ (¬٤)، وهي متوجهة، فإن في وجوب الواجبات التي يجبرها السجود روايتين، فعلى الرواية التي لا تقول بوجوبها لا يجب السجود لها؛ لأن جبر غير الواجب ليس بواجبٍ، وكذا كل ما لا يبطل عمده الصلاة لا يجب له السجود، قال أحمد ﵁: «إنما يجب السجود فيما روي عن النبي ﷺ» (¬٥)، يعني وما كان في معناه، فنقيس على تركِ التشهد الأول تركَ غيره من الواجبات، وعلى زيادة خامسةٍ جميعَ زيادات الأفعال التي من جنس الصلاة، وعلى التسليم من نقصان (¬٦) زياداتِ الأقوال المبطلة عمدًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 473 (SanadKitab #1287, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.