(وعنه: ما كان من زيادة فهو بعد السلام)؛ لحديث ذي اليدين (¬٢) وحديث ابن مسعود ﵁ حين صلى خمسًا (¬٣) (وما كان من نقصٍ كان قبله (¬٤)؛ لحديث ابن بحينة ﵁ حين ترك التشهد الأول. (¬٥)
[٤١٦/ ١٥] مسألة: (وإن نسي السجود الذي قبل السلام حتى سلم قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد)؛ لما روى ابن مسعود ﵁ «أن النبي ﷺ سجد بعد السلام والكلام» رواه مسلم (¬٦)، وحديث ذي اليدين (¬٧)، وإن تطاولت المدة لم يسجد.
واختلف في المدة، فقال الخرقي: «يسجد ما كان في المسجد، وإن خرج لم يسجد، نص عليه» (¬٨)؛ لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت