من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن الصلاة آخر الليل مشهودةً وذلك أفضل»، وقال ﵇: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواهما مسلم (¬١).
[٤٢٥/ ٦] مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)؛ لأن الشرع إنما ورد بالتطوع شفعًا، وقال ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» (¬٢)، واستثني منه الوتر [وبقي] (¬٣) ما عداه على العموم.
[٤٢٦/ ٧] مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح)، قال أحمد ﵁: «فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ [كراهيته]» (¬٤) عبادة (¬٥)، وأبو الدرداء (¬٦)، وعقبة بن عامررضي الله عنهم، فذكر له عن بعض الصحابة ﵃ رخصته، فقال: هذا باطل، إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير (¬٧) (¬٨).