Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل [أحكام الوتر]

[٤٢٧/ ٨] مسألة: (فأما التعقيب: وهو أن يتطوع بعد التروايح والوتر في جماعة، ففيه روايتان:) إحداهما: لا بأس به (¬١)، لأن أنس بن مالك ﵁ قال: «ما ترجعون إلا بخيرٍ ترجونه، أو شرٍّ تحذرونه» (¬٢)، وكان لا يرى به بأسًا.

والأخرى: يكره (¬٣)، إلا أنه قولٌ قديمٌ (¬٤)، والعمل على الأولى.

وحُكي عن أبي بكر (¬٥) أنه قال: «إن أخر الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم يكره روايةً واحدةً، وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم». (¬٦)

[٤٢٨/ ٩] مسألة: (وصلاة الليل أفضل من النهار)؛ لأن الله ﷾ أمر به نبيه فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [المزمل: ١ - ٢]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾ [الإسراء: ٧٩]، وروى أبو هريرة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 494 (SanadKitab #1287, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.