[٤٣١/ ١٢] مسألة: (وإن تطوع في النهار بأربعٍ فلا بأس، والأفضل مثنى)؛ لأنه أبعد من السهو، وأشبه بتطوعات النبي ﷺ، فإن الصحيح عنه في تطوعاته ركعتان ركعتان (¬٢)، وهو نظير لصلاة الليل.
فإن تطوع في النهار بأربعٍ جاز، وكان ابن عمر ﵁ يصلي بالنهار أربعًا (¬٣)، واحتج أحمد بقوله ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» (¬٤) (¬٥)، مفهومه إباحة الأربع بالنهار، وروى أبو أيوب ﵁: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تُفتَح لهن أبواب السماء»، ويرويه عبيدة بن المعتب (¬٦) وهو