[٤٣٢/ ١٣] مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا)؛ لأن النبي ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» رواه مسلم (¬٣)، وقال ﵇: «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري (¬٤).
وقالت عائشة ﵂: «إن النبي ﷺ لم يمت حتى كان كثيرًا (¬٥) من صلاته وهو جالسٌ» أخرجه مسلم (¬٦).
[٤٣٣/ ١٤] مسألة: (ويستحب أن يكون في حال القيام متربعًا)؛ ليخالف حالة الجلوس فيكون أبعد من السهو والاشتباه. (¬٧)
[٤٣٤/ ١٥] مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل