Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل [أحكام الوتر]

ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (¬١). (¬٢)

[٤٣٢/ ١٣] مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا)؛ لأن النبي ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» رواه مسلم (¬٣)، وقال ﵇: «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري (¬٤).

وقالت عائشة ﵂: «إن النبي ﷺ لم يمت حتى كان كثيرًا (¬٥) من صلاته وهو جالسٌ» أخرجه مسلم (¬٦).

[٤٣٣/ ١٤] مسألة: (ويستحب أن يكون في حال القيام متربعًا)؛ ليخالف حالة الجلوس فيكون أبعد من السهو والاشتباه. (¬٧)

[٤٣٤/ ١٥] مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 497 (SanadKitab #1287, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.