شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه (¬١).
(وأكثرها ثمان ركعات)؛ لما روت أم هانئ ﵂ (¬٢): «أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات، فلم أرَ صلاةً أخفَّ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود» متفقٌ عليه (¬٣). (¬٤)
(ووقتها: إذا عَلَت الشمس) واشتدَّ حرها؛ لقوله ﵇: «صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفِصال (¬٥) رواه مسلم (¬٦).
[٤٣٥/ ١٦] مسألة: (وهل يصِحُّ التطوع بركعةٍ؟ على روايتين:) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لأن الشرع لم يَرِدْ بالتطوع بركعةٍ في غير الوتر.
والأخرى: يصِحُّ؛ لأن عمر ﵁ روي عنه أنه صلى ركعة وانصرف، فأدركه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة؟ قال: إنما هي تطوعٌ» (¬٧). (¬٨)