Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 505

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل [أحكام سجود التلاوة]

[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة.

(ويسلم (¬١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.

(ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (¬٢)

[٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (¬٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح.

وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (¬٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة.

والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (¬٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر ﵁: «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (¬٦). (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 505 (SanadKitab #1287, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.