[٤٤٢/ ٢٣] مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)؛ لأن فيها إبهامًا على المأموم.
(فإن سجد الإمام سجد المأموم)؛ لقوله ﵇: «فإذا سجد فاسجدوا» متفقٌ عليه (¬١).
(وقال بعض أصحابنا: هو مخيَّرٌ بين اتباعه وتركه (¬٢)؛ لأنه سجودٌ غير مستحبٍّ، والأولى اتباعه للخبر (¬٣). (¬٤)
[٤٤٣/ ٢٤] مسألة: (ويُستحب سجود الشكر عند تجدُّدِ النعم واندفاع النِّقم)؛ لما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي بَكْرة ﵁ (¬٥): «أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمرٌ يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا» ورواه أبو داود (¬٦)، ولفظه قال: «كان إذا أتاه أمر سرورٍ أو يُسَرُّ به خرَّ ساجدًا شاكرًا لله» قال الترمذي: