Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

«حديثٌ حسنٌ غريبٌ» (¬١)، وسجد الصديق ﵁ حين بشر بفتح اليمامة (¬٢)، وعلي ﵁ حين وجد ذا الثُّدَيَّةِ (¬٣)، وروي عن جماعة من الصحابة (¬٤).

ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. (¬٥)

[٤٤٤/ ٢٥] مسألة: (ولا يَسجُد له في الصلاة)؛ لأن سبب السجدة ليس منها، فلا يجوز فعله فيها كتحية المسجد.

فإن فعل بَطَلَت صلاته لذلك، إلا أن يكون ناسيًا أو جاهلًا بتحريم ذلك فلا تبطل؛ لقوله ﵇: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (¬٦)، ولأنه من جنس الصلاة، فيعفى عنه مع الجهل والنسيان كزيادة سجدة.

فصلٌ في أوقات النهي

(وهي خمسةٌ: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قِيدَ رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تَضَيَّفت للغروب حتى تغرب)، والأصل في ذلك أحاديث، وهي ما روى ابن عباس ﵁ قال: «شهد عندي رجالٌ مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 507 (SanadKitab #1287, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.