Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

الفَيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي العصر، ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (¬١). (¬٢)

[٤٤٥/ ٢٦] مسألة: (يجوز قضاء الفوائت من الصلوات الفرض في أوقات النهي)، والنهي ينصرف إلى النوافل، بدليل قوله ﵇: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم (¬٣)، وفي حديث أبي قتادة ﵁: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليُصلِّها حين يَنتبه لها» (¬٤)، ولأنه (¬٥) وقت نَهيٍ فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين الآخرين، فإن من خالف فيها سلَّم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر ﵁، إلا عصر يومه فإنهم سلموا أنه يصليها قبل غروب الشمس (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 509 (SanadKitab #1287, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.