الفَيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي العصر، ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (¬١). (¬٢)
[٤٤٥/ ٢٦] مسألة: (يجوز قضاء الفوائت من الصلوات الفرض في أوقات النهي)، والنهي ينصرف إلى النوافل، بدليل قوله ﵇: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم (¬٣)، وفي حديث أبي قتادة ﵁: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليُصلِّها حين يَنتبه لها» (¬٤)، ولأنه (¬٥) وقت نَهيٍ فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين الآخرين، فإن من خالف فيها سلَّم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر ﵁، إلا عصر يومه فإنهم سلموا أنه يصليها قبل غروب الشمس (¬٦).