[٤٤٦/ ٢٧] مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر)، أما صلاة الجنازة فلا خلاف فيه، قاله ابن المنذر (¬١). (¬٢)
وأما ركعتا الطواف فلما روى جبير بن مطعم ﵁ (¬٣) أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أيِّ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ» رواه الترمذي (¬٤)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ»، وهو عام.
وأما إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى فلما روى جابر بن [يزيد] (¬٥) عن أبيه ﵁ (¬٦) قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ