Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهي

حجته، فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة» رواه الأثرم ورواه الترمذي (¬١)، ولفظه: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه، فإنها له نافلة» (¬٢)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (¬٣)، وهذا - بعمومه - دليلٌ على جواز الإعادة على الإطلاق في كل الصلوات. (¬٤)

(وأما الثلاثة الأوقات الباقية) التي في حديث عقبة ﵁ (ففيها روايتان:) إحداهما: يجوز فعل هذه الأشياء فيها كما يجوز في الوقتين؛ لما ذكرنا.

والأخرى: لا يجوز؛ لحديث عقبة عن عامر ﵁. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 511 (SanadKitab #1287, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.