(ثم في المسجد العتيق)؛ لأن الطاعة فيه أسبق. (¬١)
(وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين:) إحداهما: قصد الأقرب أولى؛ لحق جواره، ولئلا يضيق صدر إمامه بتخطيه إلى غيره.
والثانية: الأبعد أفضل؛ لأنه أكثر حسناتٍ لكثرة الخطوات. (¬٢)
[٤٥٢/ ٥] مسألة: (ولا يَؤمُّ في مسجدٍ قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)؛ لأن الإمام الراتب بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق لقوله ﵇: «ولا يَؤُمَّنَّ الرجلَ في بيته إلا بإذنه» (¬٣).
(إلا أن يتأخر لعذرٍ) فيصلي غيره؛ لئلا يفوت الوقت. (¬٤)
(فإن لم يَعلم عذره انتظروا ورُوسِلَ ما لم يُخش خروجُ الوقت)، فإن خُشي خروجه صلى غيره؛ لأن أبا بكرٍ ﵁ فعل ذلك حين غاب النبي ﷺ (¬٥)، وفعله عبدالرحمن بن عوف ﵁ مرةً، فقال النبي ﷺ: «أحسنتم» رواه مسلم (¬٦).
[٤٥٣/ ٦] مسألة: (فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد