Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 518

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

استحب إعادتها إلا المغرب)؛ لأن الإعادة نافلةٌ، ولا يشرع التنفل بثلاثٍ إلا في الوتر خاصةً.

(وعنه: يعيدها ويشفعها برابعةٍ (¬١)؛ لكي يخرج عن الوتر. (¬٢)

[٤٥٤/ ٧] مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)؛ لقوله ﵇: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجةً» (¬٣).

فأما المساجد الثلاثة فقال أصحابنا: «لا يستحب فيها ذلك»، قال أحمد في رواية الأثرم: «أهل المدينة يكرهون ذلك، يقولون: إن رُخِّص للناس في ذلك تَوانَوا في الصلاة» (¬٤).

وروى عنه أبو داود الكراهة (¬٥)، وحديث أبي سعيدٍ ﵁ يدل على نفي الكراهة، قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله ﷺ، قال: أيكم يتَّجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» قال الترمذي: «حديثٌ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 518 (SanadKitab #1287, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.