استحب إعادتها إلا المغرب)؛ لأن الإعادة نافلةٌ، ولا يشرع التنفل بثلاثٍ إلا في الوتر خاصةً.
(وعنه: يعيدها ويشفعها برابعةٍ (¬١)؛ لكي يخرج عن الوتر. (¬٢)
[٤٥٤/ ٧] مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)؛ لقوله ﵇: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجةً» (¬٣).
فأما المساجد الثلاثة فقال أصحابنا: «لا يستحب فيها ذلك»، قال أحمد في رواية الأثرم: «أهل المدينة يكرهون ذلك، يقولون: إن رُخِّص للناس في ذلك تَوانَوا في الصلاة» (¬٤).
وروى عنه أبو داود الكراهة (¬٥)، وحديث أبي سعيدٍ ﵁ يدل على نفي الكراهة، قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله ﷺ، قال: أيكم يتَّجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» قال الترمذي: «حديثٌ