حسنٌ» (¬١)، ورواه الأثرم فقال: «ألا رجلٌ يتَصدَّق على هذا فيصلي معه» (¬٢)، وروى بإسناده عن أبي أمامة ﵁ «أن رجلًا جاء وقد صلى النبي ﷺ فقال: ألا رجلٌ يتصدق على هذا؟ فلما صليا قال: وهذان جماعةٌ» (¬٣)، والظاهر أن هذا كان في مسجد رسول الله ﷺ. (¬٤)
[٤٥٥/ ٨] مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ لقوله ﵇: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم (¬٥).
[٤٥٦/ ٩] مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلةٍ أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها)؛ لأن الفريضة أهم.