[٤٦٤/ ١٧] مسألة: (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه؟ على روايتين:) إحداهما: لا يستفتح، وينصت كما لا يقرأ.
والثانية: يستفتح؛ لأنه يسيرٌ. (¬٢)
[٤٦٥/ ١٨] مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه) عمدًا أثم بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام» أخرجه مسلم (¬٣)، والنهي يقتضي التحريم، وقال ﵇: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ» متفقٌ عليه (¬٤)، وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث قال: «لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب» (¬٥).
فإن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا لم يأثم؛ لقوله: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» رواه النسائي (¬٦).
(وعليه (¬٧) أن يرفع ليأتي بذلك بعده)؛ ليكون مؤتمًّا به.