Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 524

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

(فإن لم يفعل عمدًا بَطَلَت صلاته عند أصحابنا)؛ للنهي الذي سبق، ولأنه ترك الواجب عمدًا.

(وعند القاضي: لا تبطل (¬١) لأنه سبقٌ يسيرٌ لا يمكن التحرُّز منه. (¬٢)

[٤٦٦/ ١٩] مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين:) أحدهما: تبطل؛ للنهي.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه سبقٌ يسيرٌ. (¬٣)

(وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل)؛ لقوله: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (¬٤)، والجاهل كالناسي.

(فأما الركعة فهل تبطل؟ على روايتين:)، إحداهما: تبطل؛ للنهي.

والأخرى: لا تبطل؛ للخبر. (¬٥)

[٤٦٧/ ٢٠] مسألة: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 524 (SanadKitab #1287, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.