(فإن لم يفعل عمدًا بَطَلَت صلاته عند أصحابنا)؛ للنهي الذي سبق، ولأنه ترك الواجب عمدًا.
(وعند القاضي: لا تبطل (¬١) لأنه سبقٌ يسيرٌ لا يمكن التحرُّز منه. (¬٢)
[٤٦٦/ ١٩] مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين:) أحدهما: تبطل؛ للنهي.
والثاني: لا تبطل؛ لأنه سبقٌ يسيرٌ. (¬٣)
(وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل)؛ لقوله: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (¬٤)، والجاهل كالناسي.
(فأما الركعة فهل تبطل؟ على روايتين:)، إحداهما: تبطل؛ للنهي.
والأخرى: لا تبطل؛ للخبر. (¬٥)
[٤٦٧/ ٢٠] مسألة: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه