Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 529

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل [الأولى بالإمامة بين القارئ والفقيه]

أمرها ونهيها وأحكامها» (¬١)، فكان أقرؤهم أفقههم.

قلنا: اللفظ عامٌّ في كل من هو أقرأ، فيجب حمله على عمومه ما لم يقم دليل تخصيصه، على أن في الحديث ما يبطل هذا التأويل، فإن النبي ﷺ فاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة، ولو كان يقدم القارئ لزيادة علمه لما نقلهم عند التساوي فيه إلى تقديم الأعلم، وقد قال ﵇: «أقرؤكم أُبي، وأقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضكم زيد بن ثابت» (¬٢)، فقد فضل بالفقه من هو مفضولٌ بالقراءة.

قيل لأحمد: «حديث النبي ﷺ: «مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس» (¬٣) أهو خلاف حديث ابن مسعود؟ قال: لا، إنما قوله لأبي بكرٍ عندي يصلي بالناس للخلافة» (¬٤) يعني: أنه أراد أن الخليفة أحق بالإمامة، وإن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 529 (SanadKitab #1287, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.