Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 530

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل [الأولى بالإمامة بين القارئ والفقيه]

كان غيره أقوى منه، فأمر النبي ﷺ لأبي بكر بالصلاه يدل على استخلافه والله أعلم. (¬١)

[٤٧١/ ٢٤] مسألة: فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما؛ للخبر، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة أشبه القراءة.

فإن استويا في القراءة والفقه فقال الخرقي: «إذا استويا في ذلك فأولاهما أكبرهما سِنًّا» (¬٢)؛ لحديث مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، ولْيَؤمَّكما أكبرُكما» حديثٌ صحيحٌ (¬٣)، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.

وظاهر كلام أحمد: إذا استويا في القراءة والفقه فأولاهما أقدمهما هجرة (¬٤): وهو المهاجر من دار الكفّار إلى دار الإسلام؛ لخبر أبي مسعود ﵁. (¬٥)

فإن استويا فأكبرهما سنًا؛ لخبر أبي مسعود ﵁، ولخبر مالك بن الحويرث ﵁.

ويُرجَّح بتقدم الإسلام؛ لقوله: «أقدمهم سلمًا» (¬٦)، ولأنه إذا رجح بتقدم السن فبالإسلام أولى.

فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما نسبًا، وأفضلهما في أنفسهما،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 530 (SanadKitab #1287, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.