(ولا تصِحُّ خلف أَخْرَسَ)؛ لأنه أخل بركنٍ لا يُرجى وجوده وهو القراءة أشبه العاجز عن الركوع والسجود.
[٤٧٧/ ٣٠] مسألة: (ولا تصِحُّ خلف من به سَلَسُ البول)، والمستحاضة؛ لأنه أخلَّ بشرطٍ وهي الطهارة. (¬١)
(ولا تصح خلف عاجزٍ عن الركوع والسجود والقعود)؛ لأنه أخلَّ بركن.
[٤٧٨/ ٣١] مسألة: (ولا تصِحُّ خلف عاجزٍ عن القيام إلا إمامَ الحيِّ المرجوِّ زوالُ علته، ويصلون خلفه جلوسًا)؛ لأن النبي ﷺ «صلى بهم جالسًا، فصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا صَلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون» متفقٌ عليه (¬٢).
(فإن صلوا قيامًا صحت صلاتهم في أحد الوجهين)؛ لأن القيام هو الأصل، وقد أتوا به، والثاني: لا تصح للنهي. (¬٣)
[٤٧٩/ ٣٢] مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتَلَّ فجلس أتَمُّوا