خلف من يتولى الصلاة من جميع المذاهب، وهذا إجماعٌ (¬١).
والأقلف كالفاسق؛ لأنه فَسق بترك الواجب وهو الختان. (¬٢)
[٤٧٥/ ٢٨] مسألة: (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان:) أحدهما: لا تصِحُّ إمامته؛ لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود، وفي معناه أقطع اليد الواحدة.
والثاني: تصح؛ لأنه لا يخل بركن الصلاة، بخلاف تارك السجود على الجبهة. (¬٣)
[٤٧٦/ ٢٩] مسألة: (ولا تصح الصلاة خلف كافرٍ)؛ لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب.