Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل [إمامة الأقلف]

والثانية: تصح؛ لأن صلاته نافلةٌ، فيؤم من هو في مثل حاله (¬١). (¬٢)

ويتخرَّج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناءً على إمامة المتنفل للمفترض، ولأن عَمرو بن سَلِمة الجَرْميَّ (¬٣) كان يَؤمُّ قومه وهو غلامٌ في عصر النبي ﷺ، رواه البخاري (¬٤). (¬٥)

[٤٨٢/ ٣٥] مسألة: (ولا تصح إمامة مُحدِثٍ ولا نجسٍ يعلم ذلك)؛ لفوات الشرط.

(فإن جهل هو والمأموم حتى قَضوا الصلاه صحت صلاة المأموم وحده)؛ لما روي أن عمر ﵁ صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجُرْف (¬٦)، فأَهَراق الماءَ فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد، ولم يُعِدِ الناس (¬٧)، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان، وعلي، وابن عمر ﵃ (¬٨)،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 538 (SanadKitab #1287, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.