والثانية: تصح؛ لأن صلاته نافلةٌ، فيؤم من هو في مثل حاله (¬١). (¬٢)
ويتخرَّج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناءً على إمامة المتنفل للمفترض، ولأن عَمرو بن سَلِمة الجَرْميَّ (¬٣) كان يَؤمُّ قومه وهو غلامٌ في عصر النبي ﷺ، رواه البخاري (¬٤). (¬٥)
(فإن جهل هو والمأموم حتى قَضوا الصلاه صحت صلاة المأموم وحده)؛ لما روي أن عمر ﵁ صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجُرْف (¬٦)، فأَهَراق الماءَ فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد، ولم يُعِدِ الناس (¬٧)، وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان، وعلي، وابن عمر ﵃ (¬٨)،