ولم يعرف لهم مخالفٌ فكان إجماعًا (¬١)، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورًا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما يخفى. (¬٢)
ولا يعفى عن سائر الشروط؛ لأنها ليست في مَظِنَّة الخفاء.
فإن علم الإمام والمأموم في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف، وحُكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى (¬٣) كما لو سبق الإمام الحدث (¬٤).
والمذهب الأول؛ لأن ما مضى انبنى على غير طهارةٍ بخلاف من سبقه الحدث. (¬٥)
فإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعًا؛ لعدم الجهل من الجميع.
ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم؛ لأنه اختص بالعلمِ المبطلِ فاختص بالبطلان كما لو أحدث.
[٤٨٣/ ٣٦] مسألة: (ولا تَصِحُّ إمامة الأُميِّ: وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يُدغِم حرفًا لا يُدْغَم، أو يُخل بترتيبها أو حرفٍ منها، أو