Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 541

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل [إمامة الأقلف]

النبي ﷺ نهى أن يخلو الرجل بالمرأةِ الأجنبية (¬١)، ولا بأس بأقاربه. (¬٢)

[٤٨٧/ ٤٠] مسألة: (ويكره أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون)؛ لما روى أبو أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ، وإمام قوم وهم له كارهون» حديثٌ حسنٌ (¬٣). (¬٤)

[٤٨٨/ ٤١] مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي إذا سَلِمَ دينهما)؛ لعمومِ قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (¬٥)، وقالت عائشة ﵂: «ليس عليه من وزر أبويه شيءٌ» (¬٦)، وقال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، والجندي والخصي مثله، ولأنه عدلٌ أشبه غيره. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 541 (SanadKitab #1287, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.