Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 542

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل [إمامة الأقلف]

[٤٨٩/ ٤٢] مسألة: (ويصِحُّ ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها (¬١)؛ لأن القضاء يصح بنية الأداء فيما إذا صلى فبان بعد خروج الوقت. (¬٢)

[٤٩٠/ ٤٣] مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر في إحدى الروايتين)؛ لما روى جابرٌ ﵁: «أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله ﷺ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» متفقٌ عليه (¬٣)، وروى الأثرم: «أن النبي ﷺ صلى بطائفةٍ من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سَلَّمَ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضًا ثم سلم» (¬٤).

والثانية منهما تقع نافلةً، وقد أم بها مفترضِين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى؛ كالمتنفل خلف المفترض.

(والأخرى: لا يجوز)؛ لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» متفقٌ عليه (¬٥)، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 542 (SanadKitab #1287, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.