أبو داود (¬١). (¬٢)
[٥٠١/ ٥٤] مسألة: (فإن فعل وكان كثيرًا ففيها وجهان:) أحدهما: تبطل، وهو قول ابن حامد؛ لارتكابه النهي.
والثاني: تصح، وهو قول القاضي (¬٣)؛ لأن عمارًا بنى على صلاته (¬٤) (¬٥). (¬٦)
وعن أحمد: لا بأس بهذا (¬٧)؛ لما روى سهلٌ ﵁ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر،