ثم ركع، ثم رفع، ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس إني فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» متفقٌ عليه (¬١). (¬٢)
[٥٠٢/ ٥٥] مسألة: ولا بأس بالعلو اليسير؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه، بخلاف الكثير.
ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام؛ لذلك.
[٥٠٣/ ٥٦] مسألة: (ويكره للإمام أن يُصلي في طاقِ القبلة (¬٣) إلا من حاجةٍ)، بأن كان المسجد ضيقًا، وذلك أنه إذا صلى في طاقِ القبلةِ استتر عن المأمومين فكره؛ كما لو جعل بينه وبينهم حجابًا. (¬٤)
[٥٠٤/ ٥٧] مسألة: (ويكره للإمام أن يتطوع في موضع صلاته المكتوبة)، روي ذلك عن علي ﵁ صحيحًا (¬٥) وعن النبى ﷺ ضعيفًا (¬٦).
[٥٠٥/ ٥٨] مسألة: (ويكره للمأمومين الوقوف بين السَّواري؛ لأنها