تقطع صفوفهم (¬١) وروى ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه (¬٢) ﵄ قال: «كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ ونُطْردَ عنها طردًا» (¬٣). (¬٤)
وإن كان الصف صغيرًا بين الساريتين لم يكره؛ لأنها لا تنقطع بذلك.
[٥٠٦/ ٥٩] مسألة: (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة)؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان إذا سلم لا [يقعد] (¬٥) إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (¬٦)، ولأن المأمومين يستحب لهم أن لا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، فكره له الإطالة في مصلاه حتى لا يشقَّ عليهم.
(فإن كان معه نساء لبث بمقدار انصرافهن ثم ينصرف).
[٥٠٧/ ٦٠] مسألة: (وإذا صَلَّتْ امرأةٌ بنساءٍ قامت وسطهن في