Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 582

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. [باب صلاة الجمعة]

[باب صلاة الجمعة] (¬١)

[فأما أهل الخيام وبيوت] (¬٢) الشَّعر والحركات (¬٣) فلا جمعة عليهم؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعةً، ولا أمرهم بها النبي ﷺ، ولو أمرهم لم يَخْفَ ذلك ولم يُترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به.

الشرط السابع: (ألّا يكون بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ (¬٤)، وهذا في غير أهل المِصر.

وأما أهل المصر فيلزمهم كلهم الحضور، بَعُدوا أو قربوا؛ لأن البلد الواحد بُني للجمعة، ولا فرق فيه بين القريب والبعيد، نص عليه أحمد ﵀ (¬٥).

فأما غير أهل المصر، فمن كان بينه وبين الجامع فرسخٌ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه؛ لأن عثمان ﵁

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 582 (SanadKitab #1287, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.