Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 589

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. فصل [شروط صحة الجمعة]

«شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره» (¬١)، وهذا نقل الإجماع (¬٢).

وعن جابر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس» رواه مسلم (¬٣)، ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين، وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: «ما كنا نَقيلُ ولا نَتغدى إلا بعد الجمعة» (¬٤)، والغداء: لا يكون إلا قبل انتصاف النهار، والقائلة: وقت انتصافه.

(وقال الخرقي: «يجوز في الساعة السادسة» (¬٥) وفي نسخةٍ (¬٦):

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 589 (SanadKitab #1287, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.