Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 590

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. فصل [شروط صحة الجمعة]

الخامسة، فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك؛ لأن ما رويناه يختص به، والأفضل فعلها عند الزوال صيفًا وشتاءً، لا يقدمها إلى موضع الخلاف، ولا يؤخرها فيشق على الناس؛ لما روى سلمة بن الأكوع ﵁ قال: «كنا نجمِّع مع النبي ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع [نتتبع] (¬١) الفيء» متفقٌ عليه (¬٢). (¬٣)

[٥٤٠/ ٧] مسألة: (فإن خرج وقتها قبلَ فعلِها صلَّوا ظهرًا)؛ لأن الوقت شرط، فيعتبر في جميعها كالوضوء.

[٥٤١/ ٨] مسألة: (وإن خرج وقتها وقد صَلَّوا ركعةً أتَمُّوها جمعة)؛ لأنه شرط يختص الجمعة فلم يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق. (¬٤)

[٥٤٢/ ٩] مسألة: (وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرًا أو يستأنفونها؟ على وجهين:) بناء على المسبوق بأكثر من ركعة، وفيه روايتان: (¬٥) إحداهما: يكون مدركًا لها؛ لأنه قد تحرَّم بالصلاة مع إمامه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 590 (SanadKitab #1287, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.