Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 591

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. فصل [شروط صحة الجمعة]

أشبه ما لو ركع وسجد معه، والثانية: لا جمعة له؛ لأنه لم يدرك مع إمامه ركعةً، أشبه المسبوق بركوع الثانية. (¬١)

(الشرط الثاني: أن يكون بقريةٍ يستوطنها أربعون من أهل وجوبها (¬٢) سكنى إقامة لا يظعنون، فإذا اجتمعت هذه الشروط في قريةٍ وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها؛ لأن كعبًا ﵁ (¬٣) قال: «أول من جَمَّع بنا أسعد بن زرارة ﵁ (¬٤) في هَزْم (¬٥) النَّبيتَ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخَضِمات (¬٦). قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون»، رواه أبو داود والأثرم (¬٧)، قال الخطابي: «حرة بني بياضة قرية على ميل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 591 (SanadKitab #1287, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.