من المدينة» (¬١). (¬٢)
[٥٤٣/ ١٠] مسألة: (وتجوز إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء)؛ للخبر (¬٣)، ولأنها صلاةٌ تشرع لها خطبة أشبهت العيد. (¬٤)
(الثالث: حضور أربعين من أهل القرية ممن تنعقد بهم الجمعة (¬٥) لأن جابرًا ﵁ قال: «مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعةً» (¬٦).
(وعنه: تنعقد بثلاثة (¬٧)؛ لأنهم جمعٌ تنعقد بهم الجماعة فانعقدت بهم الجمعة كالأربعين.
وعنه: لا تنعقد إلا بخمسين (¬٨)؛ لما أخبرنا به عبيد الله بن شاتيل (¬٩)، قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني (¬١٠)، أخبرنا أبو القاسم بن