Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ» (¬١).

قال بعض أهل العلم في هذا: لأن الطريق الذى يغدو فيه أطول ليكون الثواب أكثر، ويعود في الأقصر لأنه أسهل.

وقيل: كان يحب أن يشهد له الطريقان.

وقيل: أحب المساواة بين أهل الطريقين، يُسَرُّون به ويتبركون بمشاهدته وينتفعون بمسألته.

وقيل: كان يتصدق هو ومن معه في ذهابه وعوده فخالف بين الطريقين ليتصدق على أهلهما. (¬٢)

[٥٥٨/ ٨] مسألة: (وهل من شرطها الاستيطان؟ وإذن الإمام؟ والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين:) إحداهما: يشترط ذلك كما يشترط للجمعة.

والثانية: لا يشترط؛ لأن أنسًا ﵁ كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبدالله بن أبي عتبة مولاه (¬٣) فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما (¬٤).

وقال شيخنا: «يشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة بالقياس على

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 600 (SanadKitab #1287, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.