Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 601

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان، ولا العدد؛ لحديث أنس ﵁» (¬١). (¬٢)

[٥٥٩/ ٩] مسألة: (وتُسَنُّ في الصَّحراء)؛ لأن النبي ﷺ والخلفاء ﵃ بعده كانوا يفعلونها في الصَّحراء (¬٣)، فإن كان ثَمَّ عذرٌ من مطرٍ أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أصابنا مطر في يوم عيدٍ، فصلى بنا رسول الله ﷺ في المسجد» رواه أبو داود (¬٤).

[٥٦٠/ ١٠] مسألة: (ويَبدأ بالصلاة)، قال أبو سعيدٍ ﵁: «كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصَلَّى، فأول شيءٍ يبدأ به الصلاة» رواه مسلمٌ (¬٥).

[٥٦١/ ١١] مسألة: (ويُصلِّي ركعتين)، ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان. (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 601 (SanadKitab #1287, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.